إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما الـمادة الرابعة منه،
وبناء على احكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 الـمتعلق بتنظيم مهنة الوساطة الـمالية،
وبناء على احكام القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على احكام القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 الـمتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم الـمنقولة وسائر الأدوات الـمالية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12837 تـاريــخ 26/6/2018 وتعديلاته الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،
وبناء على نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية الصادر بتاريخ 10/11/2016 عن هيئة الأسواق الـمالية في لبنان،
وبناء على توصـيـات «مجموعة العمل الـمالي» (The Financial Action Task Force) (FATF)،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/7/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 ويستبدل بالنص التالي:
«على شركة الوساطة الـمالية أن تحتفظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال اجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي» (Beneficial Owner) سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته، وعنوان مقر العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه الـمالي وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»
يلغى نص البند (5) من الـمادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018، ويستبدل بالنص التالي:
«5- إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها».
يلغى نص البند (6) من الـمادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018، ويستبدل بالنص التالي:
"6- توثيق نتائج تقييم الـمخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويد السلطات الـمختصة به عند الضرورة».
يلغى نص البند (4) من الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018، ويستبدل بالنص التالي:
«4- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بالإعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد إتخذت سابقا وموعد إتخاذها ومدى كفاية البيانات الـمستحصل عليها».
يـلـغـى نـص البـنـد (7) من الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018.
يلغى الـمقطع الثاني من الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 ويستبدل بالنص التالي:
«بالإضافة الى ما سبق، على الشركة تطبيق الإجراءات التالية:
1 ــ الإستحصال على موافقة الإدارة العاليا Senior Management"" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.
2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
3 ــ فهم مسؤولية كل من الشركة والـمصارف الأجنبي الذي تتعامل معه "Respondent Bank"
4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصرف الأجنبية "Payable Through Accounts" الـمراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصل الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب».
يلغى نص البند (5) من الـمادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 ويستبدل بالنص التالي:
«5 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك شركات الوساطة أغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.
وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك».
يضاف البند (11) الى الـمادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018، التالي نصه:
«11 ــ بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.
ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تموز 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه