إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 112/1 تاريخ 28/02/2022 والقرار رقم 197/1 تاريخ 24/03/2022 الـمتعلقين بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021 وتأدية الضريبة في حال توجبها،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد وللـمـرة الأخيرة اعتبارا من 30/04/2022 ولغاية 31/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد للضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية )ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
تتولى وحدات ضريبة الدخل الـمختصة إعداد مستندات التـنزيل للـمكلفين الذين تقدموا بالتصاريح خلال الفترة من 30/04/2022 ولغاية تاريخه فيما يتعلق بغرامات التحقق دون الحاجة لتقديم اعتراض أو طلب.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
12 أيار 2022
وزير الـمالية
يوسف الخليل