All legislation

قرار Decision No. 383 12/05/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها

Type
قرار · Decision
Number
383
Date
12/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 383 تاريخ 12/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 112/1 تاريخ 28/02/2022 والقرار رقم 197/1 تاريخ 24/03/2022 الـمتعلقين بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021 وتأدية الضريبة في حال توجبها،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد وللـمـرة الأخيرة اعتبارا من 30/04/2022 ولغاية 31/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد للضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية )ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

المادة 2

تتولى وحدات ضريبة الدخل الـمختصة إعداد مستندات التـنزيل للـمكلفين الذين تقدموا بالتصاريح خلال الفترة من 30/04/2022 ولغاية تاريخه فيما يتعلق بغرامات التحقق دون الحاجة لتقديم اعتراض أو طلب.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

12 أيار 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل