The whole text

قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص البند (12) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، ويستبدل بالنص التالي:

«12- إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302255/article/4/