المادة 4
يلغى نص البند (12) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«12- إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.»