The whole text

قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص البند (18) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، ويستبدل بالنص التالي:

«18 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك اغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.

وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302255/article/6/