All legislation

قرار Decision No. 700 22/07/2022

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
700
Date
22/07/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1656-1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 700 تاريخ 22/07/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 1112/ق و1158/ق تاريخ 6/6/2022 و13/6/2022،

بناء على موافقتي مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 و27/6/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:

الاسم والشهرة

الفـرع

الـمحافظة

ايليا ميشال ابي عاد

الـمحاسبة

جبل لبنان

صلاح الدين خليل زين

الـمحاسبة

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/7/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري