المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة
الفـرع
الـمحافظة
ايليا ميشال ابي عاد
الـمحاسبة
جبل لبنان
صلاح الدين خليل زين
الـمحاسبة
بيروت
قرار Decision No. 700 22/07/2022
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 1112/ق و1158/ق تاريخ 6/6/2022 و13/6/2022،
بناء على موافقتي مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 و27/6/2022،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة
الفـرع
الـمحافظة
ايليا ميشال ابي عاد
الـمحاسبة
جبل لبنان
صلاح الدين خليل زين
الـمحاسبة
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/7/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري