All legislation

قرار Decision No. 804 22/07/2022

تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية الكحلونية ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
804
Date
22/07/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 804 تاريخ 22/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 583/ب/2021 تاريخ 29/4/2021

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار جاك حليم جرجس ــ رئيسا

ــ شكري يوسف جرجس الـمير ــ عضوا

ــ ريمون نديم معز ــ عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها اعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية الكحلونية ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، وذلك لحين اجراء الانتخابات البلدية في البلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي