المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الأنقياء»
مركزها: الـمرج ــ العقار رقم 384 ــ ملك محمود سليم ميتا ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في محاربة الفقر من خلال تقديم الدعم والإعانات الخيرية.
2 ــ مساعدة الفقراء والـمساكين والأرامل والأيتام والـمنكوبين اجتماعيا وصحيا.
3 ــ الإسهام في حل مشاكل الأسر الفقيرة من خلال توفير الحاجات الأساسية لـمتطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4 ــ نشر الوعي الـمجتمعي بأهمية التعاون والـمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد الـمجتمع.
5 ــ الـمساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 ــ تحسين وتطوير وتنمية اوضاع الـمرأة وخصوصا الـمرأة الريفية تربويا وثقافيا واجتماعيا وصحيا.
7 ــ رعاية الأطفال الـمشردين وإيجاد دور الرعاية الـمناسبة لحماية الأطفال من الانحراف ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8 ــ توقيع الاتفاقيات والشراكات مع الجمعيات الأهلية والخيرية والـمنظمات الدولية الغير حكومية لتطوير الأهداف الإنسانية والخيرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبير مصطفى عنتر
احمد علي الخطيب
عبد الله حربي رمضان
عبد الكريم محمود علـماوي
سوزان هشام الحكيم
منى عبد الحفيظ منيمنة
د. شارلوت علي الحجار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة عبير مصطفى عنتر.