All legislation

علم وخبر Notice of association No. 729 13/07/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الأنقياء» مركزها: الـمرج ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
729
Date
13/07/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1657-1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 729 تاريخ 13/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الأنقياء» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11329 تاريخ 5/8/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الأنقياء»

مركزها: الـمرج ــ العقار رقم 384 ــ ملك محمود سليم ميتا ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في محاربة الفقر من خلال تقديم الدعم والإعانات الخيرية.

2 ــ مساعدة الفقراء والـمساكين والأرامل والأيتام والـمنكوبين اجتماعيا وصحيا.

3 ــ الإسهام في حل مشاكل الأسر الفقيرة من خلال توفير الحاجات الأساسية لـمتطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4 ــ نشر الوعي الـمجتمعي بأهمية التعاون والـمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد الـمجتمع.

5 ــ الـمساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6 ــ تحسين وتطوير وتنمية اوضاع الـمرأة وخصوصا الـمرأة الريفية تربويا وثقافيا واجتماعيا وصحيا.

7 ــ رعاية الأطفال الـمشردين وإيجاد دور الرعاية الـمناسبة لحماية الأطفال من الانحراف ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8 ــ توقيع الاتفاقيات والشراكات مع الجمعيات الأهلية والخيرية والـمنظمات الدولية الغير حكومية لتطوير الأهداف الإنسانية والخيرية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبير مصطفى عنتر

احمد علي الخطيب

عبد الله حربي رمضان

عبد الكريم محمود علـماوي

سوزان هشام الحكيم

منى عبد الحفيظ منيمنة

د. شارلوت علي الحجار

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة عبير مصطفى عنتر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي