ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ
8/11/2018،
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبـلـديــات مـن مـؤسـسـي الجـمـعـيـة الـمسماة: «حبّة محبّة» {Love Pill} والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 14832 تاريخ 22/10/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: فتري ــ معيان ــ العقار رقم 615 ــ ملك ريمون الشامي ــ الطابق الأرضي ــ قضاء جبيل.
غايتها: 1 ــ تنمية وتعزيز الروابط الاجتماعية والبشرية حفاظا على دور العائلة والـمواطنة الصحيحة.
2 ــ توفير الـمساعدات على أنواعها لـمن هم بحاجة ضمن الاطر القانونية.
3 ــ تعزيز وتطوير الـمستوى الثقافي والفكري لأفراد الـمجتمع وتشجيع الندوات والبرامج التثقيفية والترفيهية على انواعها.
4 ــ رفع الـمستوى الصحي والطبي الضروريان للـمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة وزيارة الـمساجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الخوري بطرس الخوري فرنسيس عطاالله
كاتيا سليمان الكسرواني
عبدو سالـم الشدياق
طانيوس الياس عطاالله
ريمون فريد الشامي
منير جرجس عساكر
شادي شربل عطاالله
نبيل جميل الدقس
فادي عبدالله بركات
سمر جوزف سليمان
رودريك جورج الشمالي
ايليا بشاره فرنسيس
انطوان الياس سعاده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي طانيوس الياس عطاالله.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي