ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ
8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1815 تاريخ 3/12/2008،
بناء على الطلب الـمـقـدم من الجمعية الـمسماة: «بيئة الياسمين" الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6693 تاريخ 28/4/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم الجمعية الـمسماة:
«بيئة الياسمين» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1815 تاريخ 3/12/2008 وتعديله برقم 772 تاريخ 6/7/2020
واصبح على النحو التالي:
بدلاً من:
"بيئة الياسمين"
اسمها: «بيئة الياسمين"Yasmin Environment NGO"
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي