المادة 1
تمدد لغاية 16/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور مـن سنة 2022 وتـأديـة الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 482 01/08/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 )الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
نظرا للإضراب الذي نفذه موظفو الإدارة العامة الأمر الذي حال دون تمكين الـمكلفين من القيام بموجباتهم الضريبية خلال الـمهل القانونية،
ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 16/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور مـن سنة 2022 وتـأديـة الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل