All legislation

قرار Decision No. 482 01/08/2022

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
482
Date
01/08/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 482 تاريخ 01/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 )الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

نظرا للإضراب الذي نفذه موظفو الإدارة العامة الأمر الذي حال دون تمكين الـمكلفين من القيام بموجباتهم الضريبية خلال الـمهل القانونية،

ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور مـن سنة 2022 وتـأديـة الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل