All legislation

مرسوم Decree No. 9616 05/07/2022

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية مساندة الشرق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
9616
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9616 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية مساندة الشرق Orienthelper الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز في الـمناطق الجبلية والبالغة قيمتها الإجمالية /176،400،000/ل.ل ماية وستة وسبعون مليونا وأربعماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بطانية من الصوف عدد (1000).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل