المادة 1
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة الثالثة من القانون رقم 290/2022 الـمتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم الـمتوجبة على الـمكلفين التي تتولى مديرية الـمالية العامة تحقيقها وجبايتها.
قرار Decision No. 393 19/05/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته لا سيما الـمادتين 61 و62 منه،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 )تحديد أسس تسوية الغرامات) لا سيما الـمادة الثالثة منه،
بناء على القانون رقم 290 تاريخ 12/4/2022 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض الـمتعسرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات(،
بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 453/1 تـاريــخ 22/4/2009 )تـحـديـد دقـائـق تطبـيـق القانون رقم 44/2008) لاسيما الـمواد من 105 الى 112 منه،
وحيث أن تقسيط الضرائب والرسوم تسري عليه أحكام قانون الإجراءات الضريبية لا سيما الـمادتين 61 و62 منه وقانون رسم الإنتقال في الحالات العادية، والتي لا تسمح بإعادة جدولة برامج التقسيط،
وحيث أن الـمادة الثالثة من القانون 290/2022 قد أجازت، خلافا لأي نص آخر، تقسيط كافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية الـمالية العامة تحقيقها وجبايتها،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يلي:
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة الثالثة من القانون رقم 290/2022 الـمتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم الـمتوجبة على الـمكلفين التي تتولى مديرية الـمالية العامة تحقيقها وجبايتها.
تُقسط الضرائب الصادرة بموجب التكليف الذاتي أو التكاليف الاساسية والإضافية الصادرة عن الإدارة الضريبية التي ترتبت عن أعمال/ إيرادات 2020 وما قبل:
* ضريبة الدخل على الأرباح بما فيها الضريبة الناتجة عن تطبيق أحكام الـمواد 41 و42 والـمادة 45 وتعديلاتها.
* ضريبة الرواتب والأجور بما فيها الضريبة الـمتوجبة عن الفصل الرابع من العام 2020 وضريبة الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل.
* الضريبة على رؤوس الأموال الـمنقولة بإستثناء ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 397/2003 وتعديلاتها.
* ضريبة الدخل على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمـولـدات الكهربائية (الـمـادة 70 من القانون رقم 144/2019)
* الضريبة على القيمة الـمضافة بما فيها الضريبة الـمتوجبة عن الفصل الرابع من العام 2020
* ضريبة الأملاك الـمبنية.
* رسم الإنتقال النسبي.
* الضرائب والرسوم غير الـمباشرة التي تتولى أمرها الإدارة الضريبية بما فيها الرسوم التي تؤدى دوريا والـمتوجبة عن الفصل الرابع من العام 2020
* ضريبة التحسين الصادرة بموجب جداول التكليف.
آلية التقسيط:
.1يتقدم الـمكلف أو من يمثله بطلب خطي لتقسيط الضريبة، وفق النموذج الـمعتمد من الإدارة، الى دائرة التحصيل الـمختصة ويرفق بطلبه الـمستندات التالية:
* صورة عن شهادة التسجيل لدى الإدارة الضريبية.
* صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.
* الـمستندات الـمثبتة لإمتلاك أموال منقولة أو غير منقولة وقيمها التقديرية (في حال وجود أموال)، لغايات وضع إشارة التقسيط.
* صورة عن الإذاعة التجارية أو السجل التجاري للشركات في حال وجودها.
2 ــ تتولى دائرة التحصيل الـمختصة دراسة الطلب لجهة الـمبالغ الـمتوجبة ونوع الضريبة والـمستندات الـمرفقة والقيمة التقديرية للأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة لضمان تسديد الـمبالغ الـمقسطة.
3 ــ يعد برنامج التقسيط، من وحدة التحصيل الـمختصة، على أقساط متساوية، بعد تسديد الدفعة الأولى، وفقا لـما يلي:
ــ لـمدة أقصاها ثلاث سنوات مع فائدة تعادل فائدة سندات الخزينة لفترة التقسيط اذا بلغت الدفعة الأولى 50÷ من قيمة الضريبة.
ــ لـمدة أقصاها سنة ونصف مع فائدة تعادل فائدة سندات الخزينة لـمدة ثلاث سنوات مضافا اليها نقطة اذا بلغت الدفعة الأولى 25÷ من قيمة الضريبة.
ــ لـمدة أقصاها سنة مع فائدة تعادل فائدة سندات الخزينة لـمدة ثلاث سنوات مضافا إليها نقطتان اذا بلغت الدفعة الأولى 15÷ من قيمة الضريبة.
4ــ يستفيد الـمكلفون الراغبون بتقسيط الضرائب من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل الساري بتاريخ تقديم الطلب وتسديد الدفعة الأولى.
5ــ في حال تقسيط رسم الإنتقال يتوجب التقيد بما يلي:
ــ تسديد الرسم الـمقطوع كشرط لقبول طلب التقسيط
ــ خلو حصة الـمكلف من النقود والصكوك الـمالية التي يمكن بيعها لتسديد الرسم.
ــ توضع إشارة تقسيط على عناصر التركة التي تؤمن ضعفي قيمة الرسم الـمقسط على الأقل.
6 ــ يعتمد لكل نوع ضريبة طلب تقسيط مستقل.
تعتبر جميع طلبات التقسيط، الـمستوفاة للشروط والأحكام الـمحددة اعلاه، مقبولة، شرط:
1 ــ التقيد بالأحكام الـمحددة أعلاه.
2 ــ تسديد الدفعة الأولى بتاريخ أقصاه 14/7/2022
يمكن للـمكلفين الذين تخلفوا عن تسديد أقساط برامج التقسيط السابقة لتاريخ نفاذ القانون 290/2022 إعادة جدولة برامج التقسيط ضمن الشروط الـمحدد أعلاه.
في حال التخلف عن تسديد قسط من الأقساط، تستحق كامل الأقساط وتتوجب على الـمكلف فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لـمدة ثلاث سنوات مضافا اليها ثلاث نقاط عن الـمبالغ غير الـمسددة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويـعـمـل بـه مـن تـاريـخ صـدوره ولـغـايـة 14/7/2022
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
19 ايار 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل