المادة 1
تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.
قرار Decision No. 484 01/08/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته ) قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 454/1 تاريخ 22/06/2022 الـمتـعـلـق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعـمـال سـنـة 2021 التي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل