All legislation

قرار Decision No. 487 01/08/2022

تمديد مهلة التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022

Type
قرار · Decision
Number
487
Date
01/08/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 487 تاريخ 01/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 64/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (رسم انتاج الاسمنت(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/08/2022 ضمنا مهلة التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل