المادة 1
تمدد لغاية 16/08/2022 ضمنا مهلة التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022.
قرار Decision No. 487 01/08/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 64/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (رسم انتاج الاسمنت(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 16/08/2022 ضمنا مهلة التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل