All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13462 19/07/2022

قرار وسيط رقم 13462 تعديل القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13462
Date
19/07/2022
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2022, p. 1649-1651
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار وسيط رقم 13462 تاريخ 19/07/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و183 و184 و200 منه،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما الـمادة الرابعة منه،

وبناء على الـقــرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 الـمتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقا لأحكام الـمادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على تـوصـيـات «مجموعة العمل الـمالي» (The Financial Action Task Force) (FATF),

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «خامسا» من الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016، ويستبدل بالنص التالي:

« خامسا: على كونتوارات التسليف أن تحتفظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته، وعنوان مقرّ العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه الـمالي وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»

المادة 2

يلغى نص البند (5) من الـمقطع «تاسعا» من الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:

«5- إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.»

المادة 3

يلغى نص البند (6) من الـمقطع «تاسعا» من الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016، ويستبدل بالنص التالي:

«6- توثيق نتائج تقييم الـمخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويد السلطات الـمختصة به عند الضرورة.»

المادة 4

يلغى نص البند (4) من الـمقطع «عاشرا» من الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016، ويستبدل بالنص التالي:

«4- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بالإعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد إتخذت سابقا وموعد إتخاذها ومدى كفاية البيانات الـمستحصل عليها.»

المادة 5

يلغى نص البند (7) من الـمقطع «عاشرا» من الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016.

المادة 6

يلغى نص البند (4) من الـمقطع «الثالث عشر» من الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016، ويستبدل بالنص التالي:

«4 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك كونتوارات التسليف أغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحدّ الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.

وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

المادة 7

يضاف الـمقطع «خامس عشر» الى الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016، التالي نصه:

«خامس عشر: بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الامتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

ــ نوفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»

المادة 8

يعمل بهذا القرار فوره صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه