All legislation

قرار Decision No. 488 01/08/2022

تمديد مهلة تسديد القسط الثاني عن سنة 2022 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
01/08/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 01/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز(،

بناء على الـمرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 24 ــ 75 تاريخ 14 آب 1975 القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة) لا سيما الـمادة 7 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا مهلة تسديد القسط الثاني عن العام 2022 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل