المادة 1
تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا مهلة تسديد القسط الثاني عن العام 2022 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة.
قرار Decision No. 488 01/08/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز(،
بناء على الـمرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 24 ــ 75 تاريخ 14 آب 1975 القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة) لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا مهلة تسديد القسط الثاني عن العام 2022 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل