مذكرة Memorandum 22/07/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن ابراهيم الجارودي».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 22/07/2022
- Official Gazette
- Issue 34, 04/05/2022, p. 1663
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 22/07/2022
- Source
- Lebanese University
مذكرة تعميمية
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن ابراهيم الجارودي».
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4140/2020 تاريخ 5/7/2021.
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن ابراهيم الجارودي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.