All legislation

مذكرة Memorandum 22/07/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن ابراهيم الجارودي».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
22/07/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 22/07/2022
Source
Lebanese University

مذكرة تعميمية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن ابراهيم الجارودي».

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4140/2020 تاريخ 5/7/2021.

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن ابراهيم الجارودي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.