إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من نادي روتاري بيروت سيدرز الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بيروت الاقليمي ــ الكولا بقيمة /2،500/$ الفان وخمسماية دولار اميركي ما يعادل /3.768.000/ل.ل ثلاثة ملايين وسبعماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية وهي عبارة عن (ثياب، اقنعة وجه، شاش، دمية للتدريب، بوين اكسيجين محمول، لوح خشبي، مثبت عنق .....).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل