All legislation

مرسوم Decree No. 9605 05/07/2022

قبول هبة مقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9605
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9605 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين الـمبينة أوصافهما ادناه وتقدر قيمتهما بحوالي /90.000.000/ل.ل. (تسعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

جيب مصفح

2008

جيب مصفح

2008

Toyota Land Cruiser

JTMHU09J284006437

Toyota Land Cruiser

JTMHU09J285002477

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل