إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين الـمبينة أوصافهما ادناه وتقدر قيمتهما بحوالي /90.000.000/ل.ل. (تسعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
جيب مصفح
2008
جيب مصفح
2008
Toyota Land Cruiser
JTMHU09J284006437
Toyota Land Cruiser
JTMHU09J285002477
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل