All legislation

مرسوم Decree No. 9606 05/07/2022

قبول هبة مقدمة من الـمجموعة الإستشارية للألغام MAG لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9606
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1569-1570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9606 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمجموعة الإستشارية للألغام MAG لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية الـمبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/.ل.ل.(ستين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

جيب

تويوتا لندكروزر

2021

JTFRU71J3MF002766

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل