إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
NPA قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية
لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /5/ آليات الـمبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /11.000.000/ ل،ل.(احد عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
فان ركاب
1995
اللواء اللوجستي
فان ركاب
1993
اللواء اللوجستي
فان ركاب
1997
اللواء اللوجستي
فان ركاب
1993
اللواء اللوجستي
بيك آب
2000
اللواء اللوجستي
TOYOTA HIACE
JT121UHB901000290
TOYOTA HIACE
JT121UHB900001998
TOYOTA HIACE
JT121UHB901000382
TOYOTA HIACE
JT121UHB900002363
TOYOTA TACOMA
4TAPM62N9YZ633260
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل