All legislation

مرسوم Decree No. 9607 05/07/2022

قبول هبة مقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية NPA لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9607
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1570-1571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9607 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

NPA قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية

لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /5/ آليات الـمبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /11.000.000/ ل،ل.(احد عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

فان ركاب

1995

اللواء اللوجستي

فان ركاب

1993

اللواء اللوجستي

فان ركاب

1997

اللواء اللوجستي

فان ركاب

1993

اللواء اللوجستي

بيك آب

2000

اللواء اللوجستي

TOYOTA HIACE

JT121UHB901000290

TOYOTA HIACE

JT121UHB900001998

TOYOTA HIACE

JT121UHB901000382

TOYOTA HIACE

JT121UHB900002363

TOYOTA TACOMA

4TAPM62N9YZ633260

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل