المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/104،970،166،000/ل.ل.
فقط مئة وأربعة مليارا وتسعمائة وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/104.970.166.000/ل.ل.
فقط مائة وأربعة مليارا وتسعمائة وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية
تأمين اعتمادات إضافية لتغطية الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر من العام 2022 ابتداء من 1/1/2022 والزيادة في تعويض النقل الـمؤقت عن عشرة أشهر من العام