All legislation

مرسوم Decree No. 9628 05/07/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9628
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1571-1572
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10030 تاريخ 08/09/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9628 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)

بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 (القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 والى حين إقرار مشروع الـموازنة العامة للعام 2022،

بناء على الـمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/1/2022 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام),

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/104،970،166،000/ل.ل.

فقط مئة وأربعة مليارا وتسعمائة وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

/104.970.166.000/ل.ل.

فقط مائة وأربعة مليارا وتسعمائة وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية

تأمين اعتمادات إضافية لتغطية الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر من العام 2022 ابتداء من 1/1/2022 والزيادة في تعويض النقل الـمؤقت عن عشرة أشهر من العام

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل