إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تـنـظـيـم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 142 تاريخ 17/2/2017 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «سي ــ اس ــ بي»)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد غازي بيرم الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 2053/6 تاريخ 2/4/2021 والـمتضمن طلب الترخيص بتعديل تصنيف مدرسة التديب الـمهني بإسم سي ــ اس ــ بي في الشياح (قضاء بعبدا) وإنشاء اختصاصات وضم اقسام الى العقار،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعدل في الترخيص القاضي بإنشاء الـمدرسة الفنية الخاصة بإسم «سي ــ اس ــ بي» القائمة على العقار رقم 395 القسمين 18ــ19 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) بحيث يضاف الى مرسوم الترخيص القسم 17 من العقار الـمذكور، وبحيث يصبح «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة تدريب مهني».
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
ــ اختصاصات تؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
التربية الحضانية والابتدائية
الاطر الوسطى
امتياز فني
الهندسة الداخلية
الاطر الوسطى
امتياز فني
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الاطر الوسطى
امتياز فني
الادارة الفندقية
الاطر الوسطى
امتياز فني
الادارة والتسويق
الاطر الوسطى
امتياز فني
الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة
الاطر الوسطى
امتياز فني
العلوم الـمصرفية
الاطر الوسطى
امتياز فني
الانظمة والشبكات
الاطر الوسطى
امتياز فني
الـمعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
امتياز فني
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الكهرباء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الرسم الـمعماري
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا الـمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
البيع والعلاقات التجارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـمحاسبة والـمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
كهربائي ابنية وماكينات
التكميل
التكميلية الـمهنية
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية الـمهنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية الـمهنية
2ــ اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية:
الاختصاص
النظام السحابي (كلاود)
انترنت الاشياء (اردونيو)
الشبكات الاحترافية الـمعتمدة
لغات الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر ــ بايثون
مهارات التواصل
الوشم التجميلي
مساعد في ادارة الـمؤسسات السياحية
تقني كهربائي صناعي
تقني تكييف وتبريد الهواء
الامن السيبراني
امن الشبكات
لكترونيك عام
اكهربائي عام
تقنيات التدريب الشخصي
حجز وبيع تذاكر السفر
ادارة الـموارد البشرية
التصوير الفوتوغرافي
تقنيات التسويق الالكتروني
التدريب على علوم السياحة والسفر
مهارات الشخصية الذاتية
مهارات التفاوض
العناية بالبشرة
الطاقة الشمسية: توليد الكهرباء
الـماكياج السينمائي والـمسرحي
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي