المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/1.160.862.000/ ل.ل.
(فقط مليار وماية وستون مليونا وثمانماية واثـنا وستون ألف ليرة لبنانية)
الى:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 5 ــ دوائر الافتاء
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 7 ــ تقديمات لنفقات اجتماعية
181.956.000// ل.ل.
الفصل 8 ــ الافتاء الجعفري
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 7 ــ تقديمات لنفقات اجتماعية
880.848.000// ل.ل.
الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 7 ــ تقديمات لنفقات اجتماعية
/45.672.000/ل.ل.
الفصل 12 ــ الـمجلس الاسلامي العلوي
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 7 ــ تقديمات لنفقات اجتماعية
52.386.000//ل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.160.862.000//ل.ل.
(فقط مليار وماية وستون مليونا وثمانماية واثـنا وستون ألف ليرة لبنانية)