All legislation

مرسوم Decree No. 9841 08/08/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9841
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1757-1758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9841 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـني عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/1.160.862.000/ ل.ل.

(فقط مليار وماية وستون مليونا وثمانماية واثـنا وستون ألف ليرة لبنانية)

الى:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 5 ــ دوائر الافتاء

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 7 ــ تقديمات لنفقات اجتماعية

181.956.000// ل.ل.

الفصل 8 ــ الافتاء الجعفري

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 7 ــ تقديمات لنفقات اجتماعية

880.848.000// ل.ل.

الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 7 ــ تقديمات لنفقات اجتماعية

/45.672.000/ل.ل.

الفصل 12 ــ الـمجلس الاسلامي العلوي

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 7 ــ تقديمات لنفقات اجتماعية

52.386.000//ل.ل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.160.862.000//ل.ل.

(فقط مليار وماية وستون مليونا وثمانماية واثـنا وستون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل