المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/4.000.000.000/ ل.ل.
(فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية).
الى:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 6 - اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد
النبذة 4 - اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية
/4.000.000.000/ ل.ل.
(فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية).