All legislation

مرسوم Decree No. 9842 08/08/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الإدارة الـمركزية لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9842
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1758-1759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9842 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على قرار اللجنة الوزارية لـمعالجة تداعيات الازمة الـمالية على سير الـمرفق العام الـمتخذ في جلستها بتاريخ 27/7/2022،

بناء على إقتراح وزيري العدل والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

35.000.000.000//ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل الاول ــ الإدارة الـمركزية

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق التعاضد

النبذة 3 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة

35.000.000.000//ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية.

لزوم تأمين مساعدات اجتماعية مختلفة للـمستفيدين من صندوق تعاضد القضاة

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل