المادة 1
رخص للسيدة «ريتا جوزيف الحكيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مرسوم Decree No. 9762 29/07/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ريتا جوزيف الحكيم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 823/2030 تاريخ 28/4/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في اوتاوا ــ كندا بتاريخ 10/2/2021 تحت رقم 174/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ريتا جوزيف الحكيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي