All legislation

مرسوم Decree No. 9763 29/07/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9763
Date
29/07/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9763 تاريخ 29/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ندى حسن كلوت» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2616/2030 تاريخ 24/11/2021 والوارد بواسـطـة سـفـارة لبنان لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 21/9/2021 تحت رقم 228/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية الحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ندى حسن كلوت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي