المادة 1
رخص للسيدة «ندى حسن كلوت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 9763 29/07/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ندى حسن كلوت» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2616/2030 تاريخ 24/11/2021 والوارد بواسـطـة سـفـارة لبنان لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 21/9/2021 تحت رقم 228/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية الحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ندى حسن كلوت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي