All legislation

مرسوم Decree No. 9766 29/07/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية العمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9766
Date
29/07/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9766 تاريخ 29/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السـيد «بكري جمال خضر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 614/2030 تاريخ 16/3/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى سلطنة عمان بتاريخ 14/2/2022 تحت رقم 138/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية العمانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «بكري جمال خضر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية العمانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي