المادة 1
رخـص للـسـيـد «فارس جمال خضر» مـن التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية العمانية.
مرسوم Decree No. 9767 29/07/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السـيد «فارس جمال خضر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 617/2030 تاريخ 16/3/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى سلطنة عمان بتاريخ 14/2/2022 تحت رقم 138/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية العمانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخـص للـسـيـد «فارس جمال خضر» مـن التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية العمانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي