المادة 1
رخص للسيد «جوزيف البير الـمقدسي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 9768 29/07/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جوزيف البير الـمقدسي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 993/2030 تاريخ 19/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الولايات الـمتحدة الاميركية ــ واشنطن بتاريخ 19/4/2021 تحت رقم 786/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جوزيف البير الـمقدسي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي