All legislation

مرسوم Decree No. 9805 05/08/2022

إعطاء هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9805
Date
05/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1762-1763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9805 تاريخ 05/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات سلفة خزينة بقيمة /1.344.480.000/ ل.ل وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السـلفة: دفع قيمة الـمساعدة الاجتماعية التي منحت لـموظفي القطاع العام وذلك عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2021 إضافة إلى الستة أشهر الأولى من العام 2022.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الـمرصد لهذه الغاية في موازنة هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات للعام 2022.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل