All legislation

مرسوم Decree No. 9803 03/08/2022

إبرام إتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /4/ مليون دولار أميركي كتمويل إضافي للـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كورونا ـ 19 والأزمة الإقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
9803
Date
03/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1764-1786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9803 تاريخ 03/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع

الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس لوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية الـمنحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /4/ مليون دولار أميركي كتمويل إضافي للـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كورونا ــ 19 والأزمة الإقتصادية الـموقعة بتاريخ 27/5/2022 والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: هكتور حجار وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي