All legislation

مرسوم Decree No. 9849 12/08/2022

تعديل قيمة بدل النقل اليومي الـمحدد بموجب الـمرسوم رقم 8740/2022 والمنصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9849
Date
12/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9849 تاريخ 12/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الإجراء تعويضا إضافيا)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8819 تاريخ 4/9/2012، (إعطاء بدل نقل يومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال)،

بناء على الـمرسوم رقم 8740 تاريخ 28/1/2022 (تعديل قيمة بدل النقل اليومي الـمحدد بموجب الـمرسوم رقم 8819/2012 والـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 319/2021­-2022 تاريخ 7/7/2022،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11224 / 2023 )

تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 12 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل