المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11224 / 2023 )
تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 9849 12/08/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الإجراء تعويضا إضافيا)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 8819 تاريخ 4/9/2012، (إعطاء بدل نقل يومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال)،
بناء على الـمرسوم رقم 8740 تاريخ 28/1/2022 (تعديل قيمة بدل النقل اليومي الـمحدد بموجب الـمرسوم رقم 8819/2012 والـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 319/2021-2022 تاريخ 7/7/2022،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 11224 / 2023 )
تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 12 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل