All legislation

مرسوم Decree No. 9787 02/08/2022

قبول هبة مقدمة من الـمحكمة الخاصة بلبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9787
Date
02/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9787 تاريخ 02/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمحكمة الخاصـة بـلـبـنـان لصـالـح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /8/ آليات مبينة أوصافها في الجدول الـمفرق وتقدر قيمتهم بحوالي /56.000/د.أ (سـتـة وخـمـسـيـن ألـف دولار اميركي) أي مـا يــوازي /84.420.000/ل.ل (أربعة وثمانون مليون واربعماية وعشرون الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل