All legislation

قرار Decision No. 729 03/08/2022

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
729
Date
03/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1791-1792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 729 تاريخ 03/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 65 تـــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على استدعاء الـمقدم من الخبير السيد خضر عبود الرفاعي والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع السير والـميكانيك ــ محافظة لبنان الشمالي الـمسجل برقم 1260/ق تاريخ 28/6/2022،

بناء على موافقة مجلـس القضاء الأعلى بـتـاريـخ 18/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد خضر عبود الرفاعي من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع السير والـميكانيك ــ محافظة لبنان الشمالي بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري