All legislation

قرار Decision No. 780 11/08/2022

تعيين أو الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة شحيم/حي السهلة ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
780
Date
11/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 780 تاريخ 11/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 795/ب تاريخ 25/7/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد محمد علي الحجار باعتباره أول الخاسرين في بلدة شحيم/ حي السهلة، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد فايز الحجار وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي