المادة 1
عُين السيد محمد علي الحجار باعتباره أول الخاسرين في بلدة شحيم/ حي السهلة، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد فايز الحجار وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 780 11/08/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 795/ب تاريخ 25/7/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد محمد علي الحجار باعتباره أول الخاسرين في بلدة شحيم/ حي السهلة، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد فايز الحجار وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي