All legislation

علم وخبر Notice of association No. 706 08/07/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الإحسان آل سعد» مركزها: برج قلاوية ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
706
Date
08/07/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1792-1793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 706 تاريخ 08/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الإحسان آل سعد» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18750 تاريخ 27/12/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الإحسان آل سعد»

مركزها: برج قلاوية ــ العقار رقم 437 ــ ملك هادي عبد الله سعد ــ قضاء بنت جبيل

غايتها: ــ تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات والإنسانية والتعليمية والصحية للـمحرومين والـمحتاجين

على كافة الأراضي اللبنانية.

ــ تقديم الدعم والـمساعدة الـمالية والـمعنوية للأسر الفقيرة والـمحرومة من مصادر الرزق.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد حسين شحاده

هادي عبد الله سعد

نور الدين ناظم الصفدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي عبد الله سعد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي