All legislation

مرسوم Decree No. 9630 05/07/2022

تحويل شعبة راشيا في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الى فرع

Type
مرسوم · Decree
Number
9630
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1574-1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9630 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 3218 تاريخ 27/5/1986 (إعادة تنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بثّ بعض الـمواضيع غير الـمبدئية الخاضعة أصلا لـموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية رقم 371/4 م.ج. تاريخ 7/3/2018،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 185/2021-2022 تاريخ 26/4/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يلي:

المواد

المواد

المادة 1

تحول شعبة راشيا في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الى فرع.

المادة 2

يدرّس في هذا الفرع الاختصاصات التالية: العلوم التمريضية والقبالة القانونية وتقويم النطق.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل