All legislation

علم وخبر Notice of association No. 824 01/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أبناء آدم الخيرية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
824
Date
01/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1794
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 804 تاريخ 21/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 824 تاريخ 01/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أبناء آدم الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 91 تاريخ 14/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية أبناء آدم الخيرية»

مركزها: صيدا ــ شارع رياض الصلح ــ بناية الأندلس ــ الطابق السادس.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في توزيع الـمساعدات للعائلات الأكثر حاجة، دعم العائلات الأكثر حاجة، تقديم مساعدات طبية عينية وأدوية.

2 ــ تطوير كفاءات مهنية متميزة من خلال تنفيذ برامج تدريب تطبيقية متميزة لتطوير وتأهيل العاملين في الـمجالات التربوية والتعليمية والتأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين فرص عمل في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

3 ــ التوعية الثقافية من خلال الـمحاضرات والنشرات والـمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون.

4 ــ توعيه وإرشاد الشابات والشبان من الآفات الـمنتشرة في الـمجتمع. إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية، وإعداد وتنسيق وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل محلية وعربية متخصصة، وإنشاء قاعات عزاء وتأمين سيارات إسعاف لنقل الـمصابين والـموتى بالـمجان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايمن حسن البابا

محمد نزيه الزين

مروان حسان القطب

ديب محمود نحولي

علاء رشيد الـمجذوب الصباغ

محمود ممدوح حسنى

احمد حسين الشريف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايمن حسن البابا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي