All legislation

مرسوم Decree No. 9631 05/07/2022

تعديل الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وانشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى اميل بيطار الحكومي ـ البترون وتسوية وضع العاملين في الـمستشفى الـمذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
9631
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1575-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9631 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، الـمعدل بالـمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،

بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على الـمرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 (تحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة الـمستشفيات الحكومية التي أصبحت مؤسسات عامة ومديرها العام أو مديرها ومفوض الحكومة لديها)،

بناء على الـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك الـمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للـمستخدمين)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية ــ في ما خص صلاحياتها ــ بقرارها رقم 363 تاريخ 26/3/2010، وبعد اسـتـشـارة مـجـلـس شورى الدولة (الرأي رقم 168/2021 ــ 2022 تاريخ 26/4/2022،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة) بحيث يضاف إليه مستشفى اميل بيطار الحكومي ــ البترون، ــ /120/ سرير والباقي دون تعديل.

المادة 2

أنشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى اميل بيطار الحكومي ــ البترون.

المادة 3

أولا: يتم إستخدام العاملين في مستشفى اميل بيطار الحكومي ــ البترون في ملاك الـمؤسسة العامة لادارة الـمستشفى الـمذكور وفقا للشروط الخاصة التي تنص عليها الـمراسيم التنظيمية الـمرعية الإجراء في الـمستشفيات العامة، وبالتالي تصنيفهم في سلسلة الرتب والرواتب وفقا لسنوات خدمتهم في الـمستشفى.

على أن ينهى التعاقد مع من لا يلتحق بوظيفته الجديدة وتصفى حقوقه وفقا للانظمة الـمرعية الاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ثانيا: يصفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوق الـمستخدمين حاليا والذين لا يستوفون الشروط الخاصة للإستخدام في الـمستشفيات الحكومية التي تديرها مؤسسات عامة.

يعتبر الـمستخدمون الذين يستوفون الشروط الخاصة للاستخدام في الـمستشفيات الحكومية التي تديرها مؤسسات عامة، مستخدمين حكما في ملاك الـمؤسسة العامة لإدارة مستشفى اميل بيطار الحكومي ــ البترون.

يتم الاستخدام والتصنيف من قبل مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى اميل بيطار الحكومي ــ البترون بعد اجراء التقييم لشهادات وكفاءات العاملين حاليا من قبل لجنة يشكلها مجلس الادارة من مختصين يشارك في عضويتها مندوبون من قبل وزارة الصحة العامة ومجلس الخدمة الـمدنية.

ثالثا: من لا يتوفر فيه الشروط الوظيفية الـمحددة، يتم تخييره بين القبول بتعيينه في وظيفة تتناسب مع شهاداته ومؤهلاته العلـمية او انهاء خدماته وفقا للأصول.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل