All legislation

علم وخبر Notice of association No. 825 01/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شيَم الخير» مركزها: طاريا ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
825
Date
01/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1794-1795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 825 تاريخ 01/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية شيَم الخير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16691 تاريخ 24/11/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية شيَم الخير»

مركزها: طاريا ــ الحي الجنوبي ــ العقار رقم 2268 ــ ملك سماهر أحمد حميه ــ قضاء بعلبك.

غايتها: أ ــ رؤية الجمعية:

تتمثل رؤيتنا في بناء مجتمع متمكن وقادر ومتضامن ومتماسك خدمة لوطن واحد موحد هو «لبنان».

ب ــ أهداف الجمعية:

تهدف الجمعية الى:

ــ مكافحة الفقر والعوز بجميع أشكالهما.

ــ تحقيق الـمساواة بين الـمرأة والرجـل، وتعزيز حقوق الـمرأة في الـمجتمع.

ــ تقديم الدعم للـمحتاجين في الظروف الصعبة.

ــ التمكين الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي للفئات الـمهمشة في الـمجتمع لاسيما الـمرأة والشباب والـمعوقين والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة.

ــ التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة الوطنية والإقليمية والدولية بما يضمن تعزيز الـمشاريع التنموية والحيوية.

ــ تنمية الـمناطق الفقيرة والـمهمشة، من خلال التنمية البشرية والصناعية والزراعية.

وفي سبيل تحقيق أهدافها تسعى الجمعية الى تنفيذ الـمشاريع والأنشطة الـمختلفة والدراسات والأبحاث والإستبيانات وتنظيم الندوات وورش العمل والـمؤتمرات والدورات الـمهنية والـمهرجانات والـمعارض.

كما يكون لها حق نشر وإصدار الدوريات والـمنشورات والإحصاءات والـمجلات والدراسات الورقية و/أو الإلكترونية وفقا للقوانين الـمرعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي مهدي حميه

سامي احمد حميه

علي احمد حميه

علي صالح سماحه

فوزات علي حميه

ستيفاني بشاره الغصين

موريس فايز القسيس

صالح علي حميه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي مهدي حميه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي