المادة 1
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة في لبنان (FAO) لــصــالــح وزارة الـزراعــة وهي عبارة عن /1000/ ليتر من مبيد Deltamethrin 12.5 لـمكافحة الجراد الصحراوي وإعفائها من الرسوم الجمركية.
مرسوم Decree No. 9635 05/07/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة في لبنان (FAO) لــصــالــح وزارة الـزراعــة وهي عبارة عن /1000/ ليتر من مبيد Deltamethrin 12.5 لـمكافحة الجراد الصحراوي وإعفائها من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل