All legislation

قرار Decision No. 56 07/04/2021

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة يساي هافانيان التجارية

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
07/04/2021
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1105-1106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 07/04/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من مؤسسة يساي هافانيان التجارية الـمسـجـل في وزارة الزراعة تحت رقم 9486/4 تاريخ 30/12/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 591/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 24/2/2021،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجـتماعها الاربعون بتاريخ 31/3/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعـيـة لـصـالـح مؤسسة يساي هافانيان التجارية

الكائنة على العنوان التالي: عنجر ــ قضاء زحلة ــ طريق الشام.

عنوان الـمحل: حوش موسى عنجر ــ قضاء زحلة ــ حي طريق بيروت الشام ــ عقار رقم 884

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة

العمل(

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/4/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود