ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 164/أد تـاريــخ 3/12/2002،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جـمعية أصدقاء سبيرز في لبنان» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1625 تاريخ 31/1/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء سبيرز في لبنان» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 164/أد تاريخ 3/12/2002.
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «جمعية قدامى الـمسعفين في لبنان»
بدلا من:
«جمعية أصدقاء سبيرز في لبنان»
"ASSOCIATION Des Anciens Secouristes Au Liban"
"Former First Aiders in Lebanon"
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي