ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018.
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عزائم وهمم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1640 تاريخ 11/2/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«عزائم وهمم»
مركزها: الرامة ــ الشارع العام ــ ملك بري الاسعد ــ جانب مبنى البلدية ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الصحي من خلال إقامة مستوصف خيري أو مركز رعاية لتقديم الأدوية اللازمة.
2 ــ دعم الـمشاريع الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الحياة الاسرية.
3 ــ رفع مستوى الوعي والتثقيف والإرشاد الزراعي والتدريب الـمهني للـمزارعين.
4 ــ نشر الوعي البيئي.
5 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الثقافي من خلال إقامة دورات ثقافية وعلـمية لتوعية الشباب.
6 ــ ارشاد الناس للتوجه نحو الصناعة والحرف الـمحلية من خلال برامج تعليمية.
7 ــ رفع مستوى التعليم من خلال إنشاء الـمدارس والـمعاهد في الـمناطق النائية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد احمد الحجه
بري احمد الاسعد
مصطفى سعيد الرجو
عبد الله بري بريمان
هشام محمد حسين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بري احمد الاسعد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي