المادة 1
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 240/2 تاريخ 11/2/2013 لصالح: مؤسسة يساي هافانيان التجارية
عـنـوان الـمـحـل: حوش موسى عنجر ــ قضاء زحلة ــ حـي طـريـق بـيـروت الشـام ــ عـقـار رقــم 3390
قرار Decision No. 57 07/04/2021
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 ( تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، رقم 240/2 تاريخ 11/2/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة يساي هافانيان التجارية ، الـمقدم من السيد يساي هافانيان والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 20/4 تاريخ 4/1/2021،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 40 تاريخ 31/3/2021،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 240/2 تاريخ 11/2/2013 لصالح: مؤسسة يساي هافانيان التجارية
عـنـوان الـمـحـل: حوش موسى عنجر ــ قضاء زحلة ــ حـي طـريـق بـيـروت الشـام ــ عـقـار رقــم 3390
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7/4/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود