المادة 1
يرخص الى كل من السادة: «ربيع مصطفى بعلبكي، ايلي صافي صعب، داني وليام عواد، نورا علي الـمرعبي، هشام بشارة الخوري، كريستال داوود يعقوب، شادي فؤاد معصراني، غادية جهاد هلال» بتأسيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان».
قرار Decision No. 38 21/04/2022
إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 40/4 تاريخ 15/3/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى كل من السادة: «ربيع مصطفى بعلبكي، ايلي صافي صعب، داني وليام عواد، نورا علي الـمرعبي، هشام بشارة الخوري، كريستال داوود يعقوب، شادي فؤاد معصراني، غادية جهاد هلال» بتأسيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
21 نيسان 2022 وزير العمل مصطفى بيرم