All legislation

علم وخبر Notice of association No. 832 02/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «نشر الحياة Spread Life» مركزها: مزرعة يشوع - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
832
Date
02/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1800-1801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 832 تاريخ 02/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018.

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والـبـلـديــات مــن مـؤسـسـي الجـمـعـيـة الـمسماة: «نشر الحياة Spread Life» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7868 تاريخ 1/6/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزرعة يشوع ــ شارع لبنان ــ العقار رقم 1898 ــ بناية كبريال ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ليس لجمعية «نشر الحياة Spread Life» أي صبغة حزبية، وهي لا تهدف من أعمالها الربح الـمادي، إنما تهدف الى القيام بالأعمال التالية:

1 ــ تقديم مساعدات مادية وعلـمية لدعم طبابة وإستشفاء الأفراد من ذوي الحاجات الصحية الـملّحة.

2 ــ تحضير وتقديم وتوزيع الطعام والـمستلزمات الأساسية والـمساعدات الإجتماعية والـمالية لـمن هم بأكثر حاجة الى هذا النوع من الدعم وعلى قدر الـمستطاع ووفقا لتقدير مجلس الجمعية وذوي الخبرة والإختصاص بهذا الـمجال.

3 ــ القيام بأعمال خيرية وإنسانية وإغاثة مختلفة.

ومن أجل تحقيق أهدافها تعتمد لجمعية على الوسائل التالية:

أ ــ التعاون مع الـمؤسسات والجمعيات وذوي الإختصاص، الـمحلية والدولية التي لها أهداف مماثلة.

ب ــ تنظيم وتسهيل نشاطات في لبنان والعالـم لدعم وترويج وتطوير وخدمة أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعيا ضمن أهداف الجمعية من خلال الحملات والـمؤتمرات والاتفاقيات وسواها من النشاطات.

ج ــ إصدار نشرات وتقارير وغيرها من الـمطبوعات للتداول الشخصي بين الأعضاء والأشخاص الثالثين وفقا لـما ترتئيه الهيئة الادارية، على أن يشمل نطاق عمل هذه الجمعية كافة الأراضي اللبنانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميخائيل ملكو دنيا

ايلي عبد الـمسيح راهب خلو

جوليان ميشال جلخ

جاد كبريال مراد

ماري سركيس كللو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي عبد الـمسيح راهب خلو.

«نشر الحياة Spread Life»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي