المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: مزرعة يشوع ــ شارع لبنان ــ العقار رقم 1898 ــ بناية كبريال ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ليس لجمعية «نشر الحياة Spread Life» أي صبغة حزبية، وهي لا تهدف من أعمالها الربح الـمادي، إنما تهدف الى القيام بالأعمال التالية:
1 ــ تقديم مساعدات مادية وعلـمية لدعم طبابة وإستشفاء الأفراد من ذوي الحاجات الصحية الـملّحة.
2 ــ تحضير وتقديم وتوزيع الطعام والـمستلزمات الأساسية والـمساعدات الإجتماعية والـمالية لـمن هم بأكثر حاجة الى هذا النوع من الدعم وعلى قدر الـمستطاع ووفقا لتقدير مجلس الجمعية وذوي الخبرة والإختصاص بهذا الـمجال.
3 ــ القيام بأعمال خيرية وإنسانية وإغاثة مختلفة.
ومن أجل تحقيق أهدافها تعتمد لجمعية على الوسائل التالية:
أ ــ التعاون مع الـمؤسسات والجمعيات وذوي الإختصاص، الـمحلية والدولية التي لها أهداف مماثلة.
ب ــ تنظيم وتسهيل نشاطات في لبنان والعالـم لدعم وترويج وتطوير وخدمة أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعيا ضمن أهداف الجمعية من خلال الحملات والـمؤتمرات والاتفاقيات وسواها من النشاطات.
ج ــ إصدار نشرات وتقارير وغيرها من الـمطبوعات للتداول الشخصي بين الأعضاء والأشخاص الثالثين وفقا لـما ترتئيه الهيئة الادارية، على أن يشمل نطاق عمل هذه الجمعية كافة الأراضي اللبنانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ميخائيل ملكو دنيا
ايلي عبد الـمسيح راهب خلو
جوليان ميشال جلخ
جاد كبريال مراد
ماري سركيس كللو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي عبد الـمسيح راهب خلو.
«نشر الحياة Spread Life»