All legislation

علم وخبر Notice of association No. 834 02/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «حلـم الأجيال» مركزها: حرار - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
834
Date
02/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1802-1803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 834 تاريخ 02/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «حلـم الأجيال» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 23210 تاريخ 9/12/2016 وتاريخ 20/10/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«حلـم الأجيال»

مركزها: حرار ــ حي الجامع ــ منزل السيد نصر عبد الرزاق العثمان ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ محاربة الأمية والجهل والحد من التسرب الـمدرسي والسعي في إيجاد الحلول الـمناسبة بالتعاون مع الجهات الـمختصة في لبنان.

2 ــ الـمساهمة في تشجيع الأعمال والأشغال والإبداعات الإنسانية.

3 ــ تقديم الـمساعدات العينية والإغاثية للفقراء والـمحتاجين والأرامل والأيتام وأصحاب الحالات الخاصة بالتعاون مع الجهات الـمختصة في لبنان والخارج.

4 ــ تأهيل وتنمية القدرات الشبابية العلـمية والعملية والـمهنية وإقامة مركز لهم بالتنسيق مع الجهات الـمختصة في لبنان والخارج.

5 ــ تقديم الـمساعدات الطبية للفقراء والعمل على تجهيز مستوصف خيري طبي في الـمنطقة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. احلام علي عبد الـمجيد

تسنيم نبيل العثمان

خلدون عبد الرزاق العثمان

بلال احمد البعريني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة احلام علي عبد الـمجيد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2022 وزير الداخليةوالبلديات بسام مولوي